مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

404

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا . م 2 / 84 أ / 2 - قيام حائل بين المتبايعين مع بقائهما على حال العقد : متى ثبتا ( البائع والمشتري ) موضعهما وبني بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس . م 2 / 82 أ / 3 - إذا امتدّ زمان مجلس العقد : لو طال مقامهما ( المتبايعان ) في المكان شهرا فما زاد عليه لم يبطل ذلك خيار المجلس . م 2 / 82 ب - التخاير : ب / 1 - التخاير بعد العقد : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان . وقال الشافعي : يثبت في حيز الساكت ، وفي حيز الآخر وجهان ، أحدهما : يثبت ، والآخر وهو المذهب : أنّه ينقطع خياره وحده ، ولصاحبه الخيار . خ 3 / 21 ، 9 وفي المبسوط نحوه ( 2 / 82 ) . ب / 2 - التخاير حين العقد : التخاير على ضربين : تخاير بعد العقد وتخاير في نفس العقد . فما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فإذا قال المشتري : قبلت ، ثبت العقد ولا خيار لهما بحال . م 2 / 82 - 83 ونحوه في الخلاف ( 3 / 9 ) . ج - اشتراط السقوط : ج / 1 - اشتراط السقوط قبل العقد : إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صحّ الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ ذلك لا يصحّ ، وعلى ذلك أكثر أصحابه . ومنهم من قال بصحّته ، مثل ما قلناه . خ 3 / 21 - 22 ونحوه في المبسوط ( 2 / 78 ) . ج / 2 - اشتراط السقوط بعد العقد : إذا ثبت بينهما العقد وأرادا أن يوجبا العقد ويبطلا الخيار ، جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر : قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس ، فإنّه يثبت العقد ويبطل خيار المجلس . م 2 / 78 د - التصرّف : إذا تصرّف المشتري في المبيع بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك ، لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرّفه ، وكان خيار البائع باقيا ، فإن تصرّف فيه البائع بالهبة أو التمليك أو العتق أو غير ذلك كان ذلك فسخا للعقد . م 2 / 83 5 - العقود التي يدخلها خيار المجلس : خيار / ثانيا 6 - إرث خيار المجلس : خيار / سابعا 1 ( م 2 / 84 ، خ 3 / 26 )